Author Archives: admin

قضت محكمة الاستئناف العليا التجارية بإلزام شركة تحت التصفية بدفع 5.7 مليون دينار لشركة بوابة أمواج وهو المبلغ الوارد في تقرير لجنة المشروعات المتعثرة بشأن مشروع بوابة أمواج، وذلك بعد أن اقترضت الشركة “تحت التصفية” المبلغ بضمان المشروع وحولته لحسابها دون إتمام المشروع.

وحول تفاصيل الدعوى قال المحامي أسامة أنور وكيل شركة بوابة أمواج إن الأخيرة شركة مقفلة وتم تأسيسها بغرض تملك عقارات واستثمار وإنشاء مشاريع وإعمار ومباني ضمن منطقة جزر أمواج علي النحو الثابت بموجب السجل التجاري للشركة، وتساهم الشركة العقارية المدعى عليها بنسبة 10% في بوابة أمواج، وفى غضون عام 2008 قرر مجلس إدارة المدعية ممثلاً في المدعي عليهما الثاني والثالث وخلال إدارتهم للشركة المدعية الأولى الاقتراض لمصلحة شركة بوابة أمواج مقابل ضمانات محددة، وبعدها قام المدعى عليهما الثاني والثالث وهما رئيس وعضو مجلس إدارة المدعية الأولى بتحويل /4,150,000 مليون دينار من حساب شركة بوابة أمواج المدعية الأولى إلى حساب الشركة المدعى عليها الأولى بالمخالفة للقانون.

وأوضح أنور أن المدعى عليهما الثاني والثالث يكونا قد أخلا بالتزامهما الذي يفرضه القانون عليهما من تخصيص أموال الشركة لمشروعاتها وقد أدي هذا الإخلال إلى تعثر مشروع بوابة أمواج وإلحاق أضرار جسيمة بالشركة، وقامت شركة استثمارية مساهمة بنسبة 20% بالمشروع برفع دعوى ضد المدعى عليهم وآخرين بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بالتعويض عما أصابها من أضرار بسبب تحويل مبالغ مخصصة لتطوير مشروع بوابة أمواج إلى الشركة المدعى عليها الأولى والذي أدى إلى تعثر المشروع.

وصدر حكم في الدعوى برفضها فقررت الشركة المدعية الطعن بالاستئناف وقضت المحكمة بقبول الطعن وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا للمدعية الأولى مبلغا وقدره -/5,727,583 دينار.

 

 

أقمنا لصالح موكلتنا ( شركة بورتاريف ) دعوى تحكيميه لدى مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدون الخليج العربيه ضد احد مشترى الشقق المملوكه للشركه بطلب الحكم :-

أولاً : الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المبرم فيما بين المحتكمه والمحتكم ضده والمؤرخ 4/3/2008 واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتسليمها الشقه محل التداعي خالية من الشواغل كأثر من آثار هذا الفسخ .

ثانياً : الحكم بأحقية المحتكمه بالاحتفاظ بمبلغ -/100,000 دولار امريكي ( مائة الف دولار امريكي فقط ) قيمة القسط الاول وذلك كتعويض اتفاقي ما بين المحتكمه والمحتكم ضده وفقاً للبند 3-3-2 من العقد .

ثالثاً : الحكم بإلزام المحتكم ضدها برسوم التحكيم واتعاب المحكمين ومصاريف الخبراء وأي مصاريف ناتجه عن التحكيم ومقابل اتعاب المحاماة .

على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4/3/2008 تعاقدت المحتكمه مع المحتكم ضده على أن يقوم الاخير بشراء الشقه رقم 4 – A7 – 3 بناية رقم 3 جزيرة الريف بالطابق الثاني والتي تملكها المحتكمه وذلك بثمن اجمالي قدره -/808,579 دولار امريكي ( ثمانمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون دولار امريكي ) على أن يسدد هذا الثمن على أقساط خمسة محدده في العقد وأن المحتكم ضده سدد بتاريخ 24/11/2009 القسط الاول فقط وقدره -/100,000 دولار ( مائة الف دولار امريكي فقط ) ولم يقم بسداد باقي الاقساط بالرغم من تسلمه الشقه محل التداعي بين الطرفين بالإضافة إلى تقرير حق المحتكمه في الاحتفاظ بالدفعة الاولى المسدده من المحتكم ضده كقسط أول وفقاً للبند رقم 3-3-2 من العقد وكبدل انتفاع عن الفترة التي مكثها في الشقه محل التداعي وخلصت لائحة دعوى المحتكيميه إلى التمسك بالحكم لها بالطلبات

بعد ان تداولت الدعوى بالجلسات امام هيئة التحكيم حكمت هيئة التحكيم بمركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بفسخ عقد البيع المبرم بين المحتكمه والمحتكم ضده والحكم بتسليم الشقه للمحتكمه خالية من الشواغل

وقالت هيئة التحكيم فى اسباب حكمها :  أن البيع هو عقد على تمليك شىء او نقل حق مالي لقاء ثمن نقدي حسب ما نصت عليه الفقره الاولى من المادة (381) من القانون المدني ولما كان الثابت للهيئة ان المحتكم ضده لم يسدد باقي ثمن شراء الشقه موضوع النزاع وكان ما يتمسك به المحتكم ضده من أن باقي الثمن يعادل ما هو مستحق له من مقابل الخدمات التي قام بها دون ان يثبت انه قدم اية خدمات خاصة للمحتكمه وقيمة هذه الخدمات ، أو توافر شروط المقاصه فيما بين ما هو مستحق له على المحتكمه ومستحق عليه لصالحها بما يجعل دفاع المحتكم ضده لا سند له وخصوصاً وأن جميع ما قال به المحتكم ضده وما قدمه من بينه لا يدل على ان المحتكمه قد وافقت على التنازل عن باقي الثمن لقاء الخدمات التي يدعى انه قام بها لصالح اطراف اخرى ولا يدل اصلاً على أن هذه الخدمات قد ايدت لصالح المحتكمه وبما يجعل الدفاع الذي تمسك به المحتكم ضده بشأن دلالة الخطاب المؤرخ 7/3/2010 هو دفاع لا اساس له .

ولما كان ما يتمسك به المحتكم ضده من قرائن قال إنها تؤكد دفاعه وتتمثل في استلامه للشقة وإقامته فيها عدة سنوات دون أى إعتراض من المحتكمه بما يشكل قرينة على سداده لباقي الثمن ، فإن الهيئة ترى الثابت لديها ان المحتكم ضده لم يسدد للمحتكمه باقي ثمن الشقه ولم يثبت تنازلها عن الباقي او انقضاء التزامه بشأن سداد باقي الثمن بأي طريق من طرق انقضاء الالتزام بما يجعل المحتكم ضده مخلاً بتنفيذ التزامه الرئيسي بموجب عقد البيع وهو الالتزام بسداد كامل الثمن وبما يغني عن بحث دلالة اى قرينة من القرائن ازاء الحقيقه القاطعه الثابته في يقين الهيئة من عدم سداد المحتكم ضده لباقي الثمن وعدم ثبوت وجود اتفاق بين المحتكم ضده والمحتكمه على التنازل عن باقي الثمن ، وأن المحتكمه لم تقم بإتخاذ اجراءات تسجيل الشقه بإسم المحتكم ضده واستمرت تطالبه بباقي الثمن الى أن اقامت الدعوى بما يدل بعدم وجود تنازل من المحتكمه عن باقي الثمن .

وحيث كان ما تقدم وكانت المادة (429) من القانون المدني تقرر حق البائع في طلب فسخ عقد البيع اذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه .

وحيث أن المحتكمه تطلب فسخ عقد البيع ، وكان الثابت للهيئة عدم التزام المشتري بسداد الثمن كاملاً بل ان المشتري المحتكم ضده سدد جزءاً محدود منه بما يجعل طلب المحتكمه بفسخ عقد بيع الشقه موضوع النزاع له سند صحيح من القانون والواقع وهو ما تحكم به الهيئة على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم .

وحيث أن المادة (142/أ ) من القانون المدني تقرر انه إذا فسخ العقد ، أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .

وحيث أن المحتكم ضده قد استلم الشقه موضوع النزاع كأثر لعقد البيع الابتدائي المبرم بينه وبين المحتكمه ويترتب على الحكم بفسخ هذا العقد رجوع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مما يتعين معه على المحتكم ضده تسليم الشقه موضوع النزاع للمحتكمه خاليه من الشواغل وهو ما تحكم به هذه الهيئة على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم .

لذلك

حكمت الهيئة بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/3/2008 المبرم بين المحتكمه والمحتكم ضده والحكم بتسليم الشقه للمحتكمه خالية من الشواغل .

 

أقام مصرف أبدار ( موكلنا ) ضد شركة استثمار عقارى دعوى التحكيميه لدى مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بطلب الحكم له بالاتى :-

أولاً : واصليا : الحكم ببطلان كافة التعاملات والتعاقدات التي تمت بين المحتكمة والمحتكم ضدها بشأن الاستثمار في مشروع ( —–) لعدم حصول المحتكم ضدها على ترخيص مصرف البحرين المركزي بتقديم الخدمات محل التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة الحال الى ما كانت عليه بإلزام المحتكم ضدها أن تؤدى الى المحتكمه مبلغاً وقدره /5,655,000 دينار ( خمسة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ، مع الزام المحتكم ضدها بالصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

ثانياً : وإحتياطيا : الحكم بفسخ اتفاقية الطرح المؤرخه فى يناير 2007 وأتفاقية الاكتتاب المؤرخه 29/3/2007  المبرمة بين المحتكم ضدها وبين المحتكمه / شركة كابيفيست سابقا – والزام المحتكم ضدها بأن تؤدى للمحتكمه مبلغاً وقدره -/ 5,655,000 دينار ( خمسة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) ، مع الزام المحتكم ضدها بالصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

ثالثاً : الحكم بإلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى للمحتكمه مبلغ وقدره / 300000 دينار ( ثلاثمائة ألف دينار ) تعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التى أصابتها نتيجة أخلال المحتكم ضدها بإلتزاماتها التعاقديه مع الزام المحتكم ضدها بالصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .

على سند من القول أنه فى غضون عام 2007 عرضت المحتكم ضدها على الشركة المحتكمه الاستثمار فى مشروع يسمى مشروع ( —–) والمتمثل فى شراء أرض فى شركة درة خليج البحرين بهدف تطوير البنية التحتيه لها وإقامة مبانى عليها وفقاً لما ورد فى مذكرة الطرح المؤرخه فى يناير 2007 .

وبموجب أتفاقية تعهد إكتتاب مؤرخه 29/3/2007 مبرمه بين المحتكمه وبين المحتكم ضدها – استثمرت المحتكمه في مشروع ( —– ) – بعد أن سوقت المحتكم ضدها لهذا المشروع داخل مملكة البحرين – بمبلغ وقدره 5,655,000 ( خمسة ملايين وستمائة وخمسة وخمسون الف دينار ) دينار بحرينى عبارة عن قيمة عدد 5655000 سهم – على إعتبار أن قيمة السهم واحد دينار بحرينى  وقد أستلمت المحتكم ضدها المبالغ .

وقد ورد فى أتفاقية الطرح المؤرخه فى يناير 2007 ص 19 أن البنيه التحتيه للمشروع موجوده أى الكهرباء والماء والصرف والطرق والمياه – وان مدة الاستثمار هى ثلاث سنوات تبدا من عام 2007 .وبعد أكثر من عشر سنوات تبين للمحتكمه أن المشروع لم ينفذ منه سوى نسبة ضئيله جداً من إجمالى المشروع وهو ما حدا بالمصرف الى أقامة الدعوى

وبعد ان تداولت الدعوى بالجلسات امام هيئة التحكيم لدى مركز التحكيم التجارى اصدرت الهيئة حكمها الاتى :

أولاً : ببطلان كافة التعاقدات بين المحتكمة والمحتكم ضدها والخاصة بالاستثمار فى مشروع ( —–) محل هذه الدعوى ، مع إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمة مبلغ وقدره 5,655,000 دينار بحرينى

ثانياً : إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمه مبلغ 150,000 دينار بحرينى ، وذلك كتعويض ورفض ما عدى ذلك من طلبات .

ثالثاً : الزام المحتكم ضدها بمبلغ 4 الاف دينار كأتعاب للمحاماه .

رابعاً : الزام المحتكم ضدها بمصاريف ونفقات الدعوى التحكيمية ورسوم تسجيلها البالغة مبلغ وقدره 155,373  دينار بحريني  .

أولاً : ببطلان كافة التعاقدات بين المحتكمة والمحتكم ضدها والخاصة بالاستثمار فى مشروع ( —–) محل هذه الدعوى ، مع إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمة مبلغ وقدره 5,655,000 دينار بحرينى

ثانياً : إلزام المحتكم ضدها بأن تؤدى إلى المحتكمه مبلغ 150,000 دينار بحرينى ، وذلك كتعويض ورفض ما عدى ذلك من طلبات .

ثالثاً : الزام المحتكم ضدها بمبلغ 4 الاف دينار كأتعاب للمحاماه .

رابعاً : الزام المحتكم ضدها بمصاريف ونفقات الدعوى التحكيمية ورسوم تسجيلها البالغة مبلغ وقدره 155,373  دينار بحريني  .

فى سابقه هى الأولى من نوعها قضت محكمه التمييز بنقض حكم صادر على رجل أعمال معروف بالحبس مع الإيقاف والقضاء بنقض الحكم والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائيه بالتصالح.

يقول المحامي أسامه أنور وكيل رجل الأعمال إن موكله قضى عامين في ساحة القضاء للحصول على هذا الحكم الذي أعاد إليه الروح، في قضية شيك قيمته 700 دينار، حدث خطأ أدى لرده من البنك، وقام على الفور بالتصالج ودفع المبلغ المستحق حامل الشيك، لكنه فوجئ بصدور حكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ، واستأنف الحكم فتم تأييده، فلم يجد أمام سوى محكمة التمييز.

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي مهند أسامة وأمانة سر أحمد الحويحي، بمنع سفر 6 من العاملين في قناة العرب «خليجي و5 من جنسية عربية» والتي تم وقف بثها؛ وذلك بسبب حصول المدعى عليهم على قروض من البنك تجاوزت ربع مليون دينار.

وقال المحامي أسامة أنور وكيل المدعي وهو أحد البنوك العاملة في البحرين ان محكمة الأمور المستعجلة قد حكمت بمنع سفر المدعى عليهم «5 من جنسية عربية وآخر خليجي» يعملون لدى قناة العرب الفضائية التي تم وقف بثها في مملكة البحرين، وذلك بعد أن تقدم بلائحة دعوى طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بمنع سفر المدعى عليهم، وذلك بعد أن قام البنك المدعي بمنح المدعى عليهم الستة العاملين في القناة قروضا بموجب اتفاقات القرض الموقعة بين أطراف التداعي. وأوضح المحامي أنور أن المدعى عليه الأول قد اقترض مبلغ 48,816 دينارا، والمدعى عليه الثانى 61,824 دينارا، والثالث 46,445.96 دينارا، والرابع 54,008.93 دينارا والخامس 42,084 دينارا، والسادس 17,860.18 دينارا، ليصبح مجموع المبالغ في الدعوى 271 ألف دينار، وقال: «وحيث أن المدعى عليهم أجانب ومن المتوقع مغادرتهم البلاد في أي وقت بعد غلق القناة الفضائية التي كانوا يعملون لديها، ما سوف يترتب عليه فقدان البنك المدعي ضمان حقه في استحصال المبالغ المتبقية من اتفاقات القرض المبرمة مع المدعى عليهم، مشيرا إلى أن المدعى عليهم الستة مازالوا موجودين في المملكة حتى صدور الحكم.

wpChatIcon
×