Blog

هيئة التحكيم بمركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه تحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين المحتكمه والمحتكم ضده والحكم بتسليم الشقه للمحتكمه خالية من الشواغل

أقمنا لصالح موكلتنا ( شركة بورتاريف ) دعوى تحكيميه لدى مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدون الخليج العربيه ضد احد مشترى الشقق المملوكه للشركه بطلب الحكم :-

أولاً : الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المبرم فيما بين المحتكمه والمحتكم ضده والمؤرخ 4/3/2008 واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وتسليمها الشقه محل التداعي خالية من الشواغل كأثر من آثار هذا الفسخ .

ثانياً : الحكم بأحقية المحتكمه بالاحتفاظ بمبلغ -/100,000 دولار امريكي ( مائة الف دولار امريكي فقط ) قيمة القسط الاول وذلك كتعويض اتفاقي ما بين المحتكمه والمحتكم ضده وفقاً للبند 3-3-2 من العقد .

ثالثاً : الحكم بإلزام المحتكم ضدها برسوم التحكيم واتعاب المحكمين ومصاريف الخبراء وأي مصاريف ناتجه عن التحكيم ومقابل اتعاب المحاماة .

على سند من القول انه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 4/3/2008 تعاقدت المحتكمه مع المحتكم ضده على أن يقوم الاخير بشراء الشقه رقم 4 – A7 – 3 بناية رقم 3 جزيرة الريف بالطابق الثاني والتي تملكها المحتكمه وذلك بثمن اجمالي قدره -/808,579 دولار امريكي ( ثمانمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وتسعة وسبعون دولار امريكي ) على أن يسدد هذا الثمن على أقساط خمسة محدده في العقد وأن المحتكم ضده سدد بتاريخ 24/11/2009 القسط الاول فقط وقدره -/100,000 دولار ( مائة الف دولار امريكي فقط ) ولم يقم بسداد باقي الاقساط بالرغم من تسلمه الشقه محل التداعي بين الطرفين بالإضافة إلى تقرير حق المحتكمه في الاحتفاظ بالدفعة الاولى المسدده من المحتكم ضده كقسط أول وفقاً للبند رقم 3-3-2 من العقد وكبدل انتفاع عن الفترة التي مكثها في الشقه محل التداعي وخلصت لائحة دعوى المحتكيميه إلى التمسك بالحكم لها بالطلبات

بعد ان تداولت الدعوى بالجلسات امام هيئة التحكيم حكمت هيئة التحكيم بمركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بفسخ عقد البيع المبرم بين المحتكمه والمحتكم ضده والحكم بتسليم الشقه للمحتكمه خالية من الشواغل

وقالت هيئة التحكيم فى اسباب حكمها :  أن البيع هو عقد على تمليك شىء او نقل حق مالي لقاء ثمن نقدي حسب ما نصت عليه الفقره الاولى من المادة (381) من القانون المدني ولما كان الثابت للهيئة ان المحتكم ضده لم يسدد باقي ثمن شراء الشقه موضوع النزاع وكان ما يتمسك به المحتكم ضده من أن باقي الثمن يعادل ما هو مستحق له من مقابل الخدمات التي قام بها دون ان يثبت انه قدم اية خدمات خاصة للمحتكمه وقيمة هذه الخدمات ، أو توافر شروط المقاصه فيما بين ما هو مستحق له على المحتكمه ومستحق عليه لصالحها بما يجعل دفاع المحتكم ضده لا سند له وخصوصاً وأن جميع ما قال به المحتكم ضده وما قدمه من بينه لا يدل على ان المحتكمه قد وافقت على التنازل عن باقي الثمن لقاء الخدمات التي يدعى انه قام بها لصالح اطراف اخرى ولا يدل اصلاً على أن هذه الخدمات قد ايدت لصالح المحتكمه وبما يجعل الدفاع الذي تمسك به المحتكم ضده بشأن دلالة الخطاب المؤرخ 7/3/2010 هو دفاع لا اساس له .

ولما كان ما يتمسك به المحتكم ضده من قرائن قال إنها تؤكد دفاعه وتتمثل في استلامه للشقة وإقامته فيها عدة سنوات دون أى إعتراض من المحتكمه بما يشكل قرينة على سداده لباقي الثمن ، فإن الهيئة ترى الثابت لديها ان المحتكم ضده لم يسدد للمحتكمه باقي ثمن الشقه ولم يثبت تنازلها عن الباقي او انقضاء التزامه بشأن سداد باقي الثمن بأي طريق من طرق انقضاء الالتزام بما يجعل المحتكم ضده مخلاً بتنفيذ التزامه الرئيسي بموجب عقد البيع وهو الالتزام بسداد كامل الثمن وبما يغني عن بحث دلالة اى قرينة من القرائن ازاء الحقيقه القاطعه الثابته في يقين الهيئة من عدم سداد المحتكم ضده لباقي الثمن وعدم ثبوت وجود اتفاق بين المحتكم ضده والمحتكمه على التنازل عن باقي الثمن ، وأن المحتكمه لم تقم بإتخاذ اجراءات تسجيل الشقه بإسم المحتكم ضده واستمرت تطالبه بباقي الثمن الى أن اقامت الدعوى بما يدل بعدم وجود تنازل من المحتكمه عن باقي الثمن .

وحيث كان ما تقدم وكانت المادة (429) من القانون المدني تقرر حق البائع في طلب فسخ عقد البيع اذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه .

وحيث أن المحتكمه تطلب فسخ عقد البيع ، وكان الثابت للهيئة عدم التزام المشتري بسداد الثمن كاملاً بل ان المشتري المحتكم ضده سدد جزءاً محدود منه بما يجعل طلب المحتكمه بفسخ عقد بيع الشقه موضوع النزاع له سند صحيح من القانون والواقع وهو ما تحكم به الهيئة على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم .

وحيث أن المادة (142/أ ) من القانون المدني تقرر انه إذا فسخ العقد ، أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد .

وحيث أن المحتكم ضده قد استلم الشقه موضوع النزاع كأثر لعقد البيع الابتدائي المبرم بينه وبين المحتكمه ويترتب على الحكم بفسخ هذا العقد رجوع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد مما يتعين معه على المحتكم ضده تسليم الشقه موضوع النزاع للمحتكمه خاليه من الشواغل وهو ما تحكم به هذه الهيئة على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم .

لذلك

حكمت الهيئة بفسخ عقد البيع المؤرخ 4/3/2008 المبرم بين المحتكمه والمحتكم ضده والحكم بتسليم الشقه للمحتكمه خالية من الشواغل .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

wpChatIcon
×